22/08/2022
س 1: هل من الممكن للعامل أو الموظف الاعتذار عن القيام بمهمة كلفه بها صاحب العمل في حال شعر العامل أنه غير مؤهل للقيام بها؟
ج 1: لا شك أن صاحب العمل هو المسؤول عن إدارة العمل وتوزيعه حسب (مبدأ 29/29) (29/29-principen) وبالتالي يقرر صاحب العمل المهام التي يتعين على العامل القيام بها. لكن صاحب العمل ملزم بضمان أن العمال أو الموظفين مدربين بشكل كافي ومؤهلين للقيام بأعمالهم التي يكلفهم بها. في ذات الوقت فإن العامل ملزم بأداء العمل المكلف به من قبل صاحب العمل وليس لديه مجال كبير للاعتراض على ذلك، ولكن هناك حالات قليلة يمكنه الاعتراض إذا كان العمل المكلف به قد يعرض حياته أو صحته للخطر. أما القاعدة العامة فإن الموظف الذي يرفض، دون سبب مقبول، أداء عمل معين، فإنه قد يتعرض للفصل لأسباب شخصية وفقًا للمادة 7 من قانون ضمان العمل (1982: 80) (LAS).
كما يمكن للنقابة التي لديها اتفاق جماعي مع صاحب العمل، الاستفادة من تفسيرالمادة 34 الفقرة الأولى من القانون (1976: 580) (MBL) بشأن المشاركة في العمل. إذا حدث ذلك ، فإن رأي النقابة يبقى ملزما لصاحب العمل خلال فترة النظر في النزاع، حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك، وفي أثناء ذلك يمكن للموظف الامتناع عن أداء العمل المتنازع عليه دون التعرض لأية عواقب.