القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس والتسمية – المقر – الأهداف
الفصل الأول:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، بشان تنظيم حق تأسيس الجمعيات المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى
1423هـ الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002. ثم الظهيــر الشريــف رقم 1.09.39 بتاريــخ 22 صفــر 1430 الموافــق ل 18 فبرايــر 2009
تم تأسيس جــمـعية نادي المـســـتثمـرين _ لمزوضية يومه الأربعاء 9 جمادى الثاني 1435 الموافق 9 ابريل 2014 بـمقر شركة بلخشيشة اندستري على الساعة العاشرة صباحا .
- تعمل الجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل الثاني :المقر
تتخذ الجمعية مركز لمزوضية قيادة لمزوضية عمالة شيشاوة مقرا لها لعقد اجتماعاتها، وفي كل مكان آخر يقرره المكتب لعقد الاجتماع مع إخبار السلطة .
الفصل الثالث: الأهداف
- ليس للجمعية أهداف سياسية أو دينية، وتهدف إلى :
نشر الوعي والثقافة الاستثمارية بالبورصة بين أوساط صغار المستثمرين.
مساندة ودعم صغار المستثمرين أمام الجهات المختلفة والدفاع عن حقوقهم .
إبرام اتفاقيات و ربط شراكات مع المؤسسات العمومية و الخصوصية والمجالس المنتخبة والجمعيات الوطنية منها أو الدولية والمنظمات التي تربطنا معها نفس الأهداف لدعم الجمعية و تحقيق أهدافها
التواصل المباشر مع صناع القرار في مجال الاستثمار و الصناعة والتجارة
نشر ثقافة الوعي البيئي و إقامة المشاريع البيئية وحماية البيئة من التلوث .
المساعدة في حل المشاكل التي يقابلها الأعضاء من المستثمرين مع الهيئات الرسمية.
تشجيع الاستثمار و استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاستثمارات المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المملكة.
- تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها على الوسائل و السبل المشروعة و كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
رؤيتنا
أن يكون النادي كجمعية رجال الأعمال الرائدة في الإقليم ؛ لدفع عجلة الاقتصاد من أجل مستوى معيشة أفضل.
رسالتنا
نسعى تمكين رجال الأعمال من المساهمة الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني بما يؤثر إيجابياً في حياة القاعدة العريضة من الناس، من خلال جذب وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية ، وتقديم مشروعات وحلول تنموية و المشاركة في صناعة القرارات والتشريعات الاقتصادية ،مرتكزين على التكامل بين مهنية الأداء والقيم الحضارية لبيئة الأعمال الفاعلة
الباب الثاني : العضوية و الانخراط
الفصل الرابع: تضم الجمعية في صفوفها أعضاء مؤسسين و أعضاء فاعلين و كل مهني مستعد للعمل في الميادين التي تهتم بها الجمعية
الفصل الخامس : تقبل العضوية لكل من له الرغبة في الانتساب للجمعية شريطة الالتزام بأهدافها و مبادئها و أن يؤدي واجب الانخراط السنوي بصفة مستمرة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي و النظام الداخلي.
الفصل السادس: سقوط العضوية و نزع العضوية.
تسقط العضوية: - في حالة الإقالة أو الاستقالة الخطية ، أو الوفاة لأحد أعضائها.
- عدم الالتزام بأداء واجب الانخراط
نزع العضوية: - الإخلال بأهداف و قوانين العضوية.
- محاولة استغلال للجمعية و أجهزتها، أو الإساءة لسمعتها أو الأضرار بأفرادها بأي شكل من الأشكال.
الباب الثالث: هيكلة الجمعية
الفصل السابع: الجمع العام
يعقد الجمع العام دورته كل سنتين باستدعاء من المكتب الذي يقترح جدول أعماله. و يمكن للمكتب أن يعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي المكتب أو من الرئيس على أن تحدد مسبقا النقط المرغوب دراستها.
للجمع العام أن يتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الحاضرين، و عند تعادل الأصوات ترجح السلطة التقديرية للرئيس.
الفصل الثامن: المكتب المسير.
يسهر على تسير الجمعية مكتب يتكون من خمسة أعضاء ينتخبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، و ينتخب من طرف الجمع العام.
- الرئيس : و من مهامه الإشراف على المكتب و رئاسة اجتماعاته و توقيع المراسلات الخارجية، و تمثيل الجمعية خارجيا.
- الكاتب العام: من مهامه التنسيق بين كافة اللجان و العلاقات الإدارية و المحافظة على وثائق الجمعية،و يقوم باطلاع المكتب على الخطوات المبرمجة في شكل تقرير مفصل.
- أمين الصندوق: من مهامه جمع موارد الجمعية في حساب بنكي و توقيع صكوك السحب إلى جانب الرئيس.
- المستشارون : يقوم كل واحد منهم بمساعدة كل عضو من المكتب في إنجاز مهامه.
في حالة إقالة أو استقالة أو وفاة أحد أعضاء المكتب يتم تعويضه من أعضاء الحاضرين بالجمع العام
الباب الرابع: موارد الجمعية
الفصل التاسع :
تتكون موارد الجمعية من: - واجبات الانخراط السنوي.
- المنح و المساعدات المحتمل الحصول عليها من طرف الجمعيات الوطنية و الدولية التي يسمح بها في القانون.
- الاستفادة من أرباح المنشورات التي تصدرها الجمعية.
الباب الخامس : حل الجمعية
الفصل العاشر:
- لا تحل الجمعية إلا في جمع عام بأغلبية الأعضاء أو قانونا.
- عند حل الجمعية تؤول ممتلكاتها إلى مؤسسات أعمال البر و الإحسان باقتراح منن الجمع العام.
الباب السادس: مقتضيات عامة
الفصل الحادي عشر:
_ يعمل النظام الداخلي المقترح من طرف المكتب الإداري والذي يصادق عليه الأعضاء على توضيح آلية عمل القوانين وضبطها بالإضافة إلى تفعيل عمل الجمعية.
الفصل الثاني عشر :
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
تم إقرار هذا القانون الأساسي و صودق عليه بالإجماع/ بالأغلبية في الجمع العام التأسيسي المنعقد يومه الأربعاء 9 جمادى الثاني 1435 الموافق 9 ابريل 2014 بـمقر شركة بلخشيشة اندستري على الساعة العاشرة صباحا بمركز لمزوضية .
إمضاء الرئيس: سمير بلخشيشة إمضاء الكاتب العام: عبد العزيز الحقيقي
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.