Finance Bank

Finance Bank ABSOLUTE BANK SECRECY SINCE 1960.3. The account is opened online in 5 business days. We do not need Our Bank Have Absolut Bank Secrecy.

OUR BANK HAVE ABSOLUTE BANK SECRECY.WE TAKE CARE OF OUR CUSTOMERS.WE GUARANTEE ANY TYPE OF TRANSACTION OF ANY SUM.
19/11/2016

OUR BANK HAVE ABSOLUTE BANK SECRECY.
WE TAKE CARE OF OUR CUSTOMERS.
WE GUARANTEE ANY TYPE OF TRANSACTION OF ANY SUM.

أهمّ القوانين المصرفية والمالية   منذ العام 1990، تصدر جمعية مصارف لبنان دورياً وضمن سلسلة "ملفات الجمعية"  مجموعة "أهمّ...
09/11/2016

أهمّ القوانين المصرفية والمالية



منذ العام 1990، تصدر جمعية مصارف لبنان دورياً وضمن سلسلة "ملفات الجمعية" مجموعة "أهمّ التشريعات المالية والمصرفية في لبنان" باللغتين العربية والفرنسية.

لائحة ‍بأهم القوانين المصرفية
والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي

- قانون سرّية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 : إن مديري ومستخدمي المصارف ملزمون بكتمان السرّ المصرفي كتماناً مطلقاً لمصلحة زبائن المصرف وعدم إفشاء أسماء الزبائن وأموالهم والمعطيات المتعلّقة بهم لأيّ شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية؛ إمكانية فتح حسابات ودائع مرقَّمة.

- قانون إجازة فتح حساب مشترك الصادر بتاريخ 19/12/1961 : يمكن للمصارف أن تفتح لزبائنها حساباً مشتركاً يُستعمل بتوقيع أحد أصحاب هذا الحساب منفرداً. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك يتصرّف الشريك والشركاء بكامل الحساب مطلق التصرّف.

- قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 في 1/8/1963: هذا القانون هو الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي والمالي إذ يرعى تنظيم النقد ودور المصرف المركزي وعملياته، وينظّم عمل المصارف إضافة الى المهن التابعة للمهنة المصرفية.

- القانون رقم 28/67 الذي عدّل وأضاف بعض الأحكام المتعلقة بقانون النقد والتسليف، وأنشأ لدى مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف. وأنشأ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كما أن المادة 45 منه أوقفت لمدة خمس سنوات (قابلة التمديد مرة واحدة) الترخيص لمصارف جديدة. وقد مُدّد هذا الحظر لمدة خمس سنوات جديدة بموجب المرسوم رقم 3321/72.
- التشريعات التي تتضّمن أحكاماً تتعلّق بالمصارف التي تتوقف عن العمل أو الموضوعة اليد عليها، إضافة الى التدابير والاجراءات الواجب اتباعها بشأنها: القانون رقم 2/67 مع تعديلاته، المرسوم رقم 7739/67، المرسوم الاشتراعي رقم 8/67، القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663/1979، القانون رقم 110/1991، القانون رقم 628/2004.
- المرسوم رقم 11564/1968: تصديق النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

- المرسوم رقم 1983/1971: تنظيم مهنة مفوّضي الرقابة لدى المصارف.

- القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6102 /1973 الذي عدّل بعض أحكام قانون النقد والتسليف وتضمّن تعديلات تهدف بصورة خاصة الى إزالة القيود غير المبرَّرة التي تعيق ممارسة المهنة او تضيّق مجالات الاستثمار. وطالت التعديلات العديد من المواد، منها المواد رقم 76، 102، 105، 152،153، 186 من هذا القانون. أما المادة 174 الجديدة فقد نصّت على وجوب استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان عندما يضع مصرف لبنان التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن العمل المصرفي.

- قانون إنشاء المنطقة الحرّة المصرفية المنفَّذ بالمرسوم 9976/1975 والمرسوم رقم29/1977 الذي وضع النظام الخاص بها : أعفى هذا القانون والمرسوم المشار اليهما أعلاه الودائع وسائر الالتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين من رسم ضمان الودائع ومن الاحتياطي الإلزامي إضافةً الى الإعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.

- الصلح الواقي الاستثنائي : المرسوم الاشتراعي رقم 47/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 130/1977 اللذان نظّما العلاقات بين المصارف ومدينيها عن الديون القديمة ، ثم المرسوم الاشتراعي رقم 131/1977 الذي منح تسهيلات بكفالة الدولة ترمي الى إعادة إعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضرّرة ، وأخيراً قانون تقسيط ديون التجار المتضرّرين بسبب الاحداث رقم 8/81.
- - المرسوم الاشتراعي رقم 41/1977: تحديد الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم والقيم المنقولة لحامله.

- القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 14/1977 : إنشاء مصرف الإسكان، والمرسوم رقم 5738/1994: تصديق النظام الأساسي لمصرف الإسكان.
- المرسوم رقم 707/1977: تحديد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لإحتساب الرسم السنوي المترتّب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- المرسوم الاشتراعي رقم 77/1977 تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف حيث أخضع تأسيس كل مصرف لبناني أو أجنبي الى ترخيص المصرف المركزي. ويتمتّع هذا الأخير بسلطة استنسابية للقبول والرفض وفقاً للمصلحة العامة. أصبح الرأسمال الأدنى للمصارف الجديدة 15 مليون ليرة لبنانية.
- المرسوم الاشتراعي رقم 83/1977 : تعديل الفقرة 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959( قانون ضريبة الدخل) حيث أُجيز للمصارف ابتداءً من أعمال 1977 إدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. وأجاز القانون رقم 583/2004 (موازنة العام 2004) للمؤسسات المالية إدّخار المؤونة ذاتها ابتداءً من أعمال 2004.

- القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 5439/1982 : إقرار إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان، بحيث أُعفيت شهادات الايداع التي تصدرها المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي ومن الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي ضريبة الباب الثالث. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.

- المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته : نظام الشركات القابضة (هولدينغ).

- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته: نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – اوف شور،
والمرسوم التطبيقي رقم 2083 تاريخ 29/5/2009

- المرسوم الاشتراعي رقم 50/1983 : نظّم عمل مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل، يجب أن تمتنع هذه المصارف عن قبول ودائع لأجل يقلّ عن ستة أشهر، وأن تكون غايتها التسليف المتوسط والطويل الأجل والتوظيف المباشر والمساهمات /وشراء وبيع السندات المالية وإصدار الكفالات. يجب أن لا يقلّ مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الأجل والمساهمات بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص و المختلط عن 10% من مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية (كانت 50% قبل العام 1996).

- قانون رقم 42/1986 : منع بيع ذهب مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

- قانون رقم 99/1991 : يحدّد مصرف لبنان الرأسمال الأدنى المتوجّب لكل مصرف لبناني أو أجنبي يرخَّص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون.

- القانون رقم 110/1991: إصلاح الوضع المصرفي (تعديلاته بالقانون رقم 365/1994 والقانون رقم 58/2008) : عالج وأقفل ملف المصارف المتعثّرة التي كثُرت أعدادها بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي رافقتها. وقد حدّدت المادة 14 منه أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع او التي ستوضع اليد عليها لغاية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- قانون رقم192/1993 : تسهيل اندماج المصارف. ساعد على معالجة وضع المصارف المتعثرة لكن ذات الإدارة السليمة، وحافظ على حقوق المودعين والعاملين فيهـا دون إحـداث خضّات في السوق (وذلك عن طريق إعطاء حوافز وقروض ميسَّرة للمصرف الدامج). كما أدّى هذا القانون الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخلق وحدات مصرفية كبيرة ومتينة ذات شبكة انتشار واسعة في الداخل والخارج. المرسوم التطبيقي رقم 1423 الصادر في 23/2/2009 : النظام الخاص لآلية ومعايير القروض الميسَّرة الممنوحة استناداً الى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 المذكور أعلاه.

- قانون رقم 520/1996 : تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية. يضع إطاراً ناظماً للعمليات الائتمانية لناحية حماية المُنشىء ويسمح للمصارف بالقيام بالعمليات الائتمانية، ما يؤدّي الى تطوير عمليات الصيرفة الشاملة في المصارف.

- القانون رقم 543/1996: منح المصارف إعفاءات عن بعض الرسوم على القروض الإسكانية. (إعفاء العقود من رسم الطابع وإعفاء التأمينات العقارية من الرسوم، شرط أن لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 ألف دولار أميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية).

- القانون رقم 24/1999 : الاجازة للمؤسَّسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة موضوعها الأساسي ضمان مخاطر القروض للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قانون انشاء شركة " كفالات " .

- القانون رقم 105/1999 : أجاز استيراد وبيع وتصدير وإجراء عمليات على الذهب وسائر المعادن الثمينة. ولكن، لم تصدر بعدُ التعاميم التطبيقية له.

- القانون رقم 133/1999 المتعلّق بمهام مصرف لبنان : وسّع مهام مصرف لبنان المحددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف لتشمل تطوير وتنظيم وسائل وأنظمة الدفع الخاصة بالعمليات المُجراة عن طريق الصرّاف الآلي وبطاقات الائتمان، وعمليات التحاويل الإلكترونية وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية، بما فيها الأسهم والسندات التجارية.

- القانون رقم 138/1999 : أنشأ المؤسسة العربية للتقاصّ، التي تقوم بعمليات التقاص بين الأسواق المالية العربية أو بينها وبين الأسواق المالية العالمية، وتكون بيروت مقرّاً رئيسياً لها.

- القانون رقم 139/1999 : انشاء وديع مركزي – ميدكلير/مركز ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الاوسط، وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصّة بينها .

- القانون رقم 154/1999 : الإثراء غير المشروع.

- القانون رقم 159/1999 : إنشاء نظام يتعلّق بحساب القيم المنقولة: يحقّ للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية أن تفتح حسابات فردية وحسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله.

- القانون رقم 160/1999 : تنظيم عمليات الإيجار التمويلي : أي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجِّر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط اعطاء المستأجر حق تملُّكها لقاء ثمن متَّفق عليه، مع أخذ أقساط بدلات الايجار في الاعتبار، ولو جزئياً.

- القانون رقم 234/2000 : تنظيم مهنة الوساطة المالية وأعمال مؤسسات الوساطة المالية المسجَّلة لدى مصرف لبنان. تشمل أعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام سواء لحسابها او لحساب زبائنها بعمليات على حقوق الخيار والأدوات المشتقة والمركَّبة وعلى الأسهم والأوراق المالية والعملات والسلع، وكذلك عمليات ادارة المحافظ.

- القانون رقم 308 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والمتعلّق بإصدار وتداول أسهم المصارف الذي حرّر ووحّد الأسهم وألغى
التفاوت بين المصارف في ما يعود لقانون تملّك الأجانب، مقابل وضع ضوابط مهمة تتعلّق بالنواة الصلبة التي تسيطر على القرار
في كل المصرف.

- القانون رقم 318/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال : الذي يُبقي القطاع المصرفي اللبناني في منأى عن عمليات التبييض فيما يحافظ، من جهة أخرى، على السرّية المصرفية للأموال المودعة لدى المصارف في لبنان. وقد أدّى هذا القانون الى رفع اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة مع مجموعة العمل المالي الدولية "غافي". أما القانون رقم 32/2008، فقد وسَّع صلاحية " هيئة التحقيق الخاصة " المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001 المذكور أعلاه لجهة حصر صلاحية تجميد ورفع السرّية المصرفية عن الحسابات المصرفية بهذه الهيئة، وذلك تطبيقاً لإتفاقات وقوانين مكافحة الفساد.

- القانون رقم 347/2001 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان.

- القانون رقم 430/2002 : إنشاء حساب لدى مصرف لبنان لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات التسنيد، تحوَّل الى حساب إدارة الدين العام حكماً ايرادات خصخصة أي مرفق عام، ويمكن تحويل القروض والمنح والمساعدات المخصَّصة لخدمة وتخفيض الدين وإعادة هيكلته.

- القانون رقم 497/2003 : المادة 51 من قانون الموازنة العامة لسنة 2003، تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وإخضاع فوائد وايرادات كافة الحسابات الدائنة والودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، الى ضريبة 5%. إن فوائد شهادات الايداع وسندات الدين وسندات الخزينة خاضعة أيضاً لهذه الضريبة.


- قرار وزارة المالية رقم 403/1/2003: تحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة الـ5% على الفوائد. وقد أوضح هذا القرار أن الودائع بين المصارف مستثناة من الضريبة إضافة الى ودائع المصارف لدى مصرف لبنان.

- القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 : إنشاء المصارف الاسلامية في لبنان: رغم إمكانية تلبية الصيرفة الاسلامية من خلال التشريعات اللبنانية القائمة (لا سيما القانون رقم 520/96 المشار اليه أعلاه)، فقد كانت لإصدار قانون المصارف الاسلامية أهمية لجهة تأمين وتنظيم عمل هذه المصارف نظراً لتنامي نشاطها في العالم وللاستفادة من التدفقات المالية الاسلامية الكبيرة.
- القانون رقم 628 تاريخ 20/11/2004: إيلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع.

- القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 : تسنيد الموجودات الذي يؤدّي الى خلق سيولة وتحريك الأموال المجمّدة في القروض للقطاعات الاقتصادية.

- القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 : هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية التي تشكّل قنوات وأدوات إضافية في اجتذاب الرساميل والمدَّخرات التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني.

- القانون رقم 44 تاريخ 14/11/2008 وتعديلاته: الرامي الى توحيد وتبسيط الاجراءات الضريبية . والمرسوم التطبيقي رقم
2488 تاريخ 3/7/2009.

- قانون رقم 160 تاريخ 17/8/2011 : حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات الممَّيزة في التعامل بالأسواق المالية

- قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 : قانون الأسواق المالية، الذي أنشأ هيئة الأسواق، ومهمتها تنظيم وتطوير ومراقبة
الأسواق المالية من خلال وضع الأنظمة العامة والتطبيقية ومنح التراخيص، والموافقة على إدراج الأدوات المالية .
- قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 : التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود

- قانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015 : تبادل المعلومات الضريبيّة
- قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 : مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 تاريخ 24 أيار 2012 (تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 ) .
- قانون رقم 53 تاريخ 24/11/2015 : الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999.


تم تحديث الصفحة في 04 أيار 2016

قرار أساسي رقم ٦٠٦٠المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاءان حاكم مصرف لبنان ،بناء على قانون النقد و...
09/11/2016

قرار أساسي رقم ٦٠٦٠
المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء
ان حاكم مصرف لبنان ،
بناء على قانون النقد والتسليف ، لا سيما المادة ١٧٤ منه،
وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٥/١١/٢٣،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستبدل النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء
الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم ٥٩١٣ تاريخ ١٩٩٥/٦/٢٣ وتعديلاته
بالنظام الجديد المرفق .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من ١٩٩٦/٧/١ .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية .
١٩٩٥/١١/٢٥ في ، بيروت
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

11/09/2016

وطنية - احتفلت منطقة المنية، بإطلاق "مركز لبنان الأخضر"، الهادف إلى تحقيق التنمية البشرية في المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب، برعاية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، وحضور النائب كاظم الخير، عضو مجلس إدارة الغرفة محمد عبد الرحمن عبيد، حشد من الفاعليات السياسية والأمنية والعسكرية، رؤساء وأعضاء اتحادات بلدية وبلديات وهيئات اقتصادية وفاعليات اجتماعية وتربوية وعلماء ورجال دين.

وتحدث في المناسبة، الشيخ فايز سيف فعرض لمحة موجزة عن "دوافع افتتاح هذا المركز الجديد من سلسلة لبنان الأخضر في بلدة المنية"، موضحا أن "الغاية المحورية هي تحمل المسؤولية الإنمائية إلى جانب بلدة المنية وأبنائها".

عبد الرحمن

من جهته، قال مطلق المشروع محمد عبد الرحمن: "إننا حينما افتتحنا مركزا للبنان الأخضر في الكورة، لانها تستحق، فإننا اليوم، نفتتح هذا المركز على نطاق بلدة المنية، لأنها تستحق أكثر"، شاكرا "صاحب الرعاية وجميع الرسميين ورجال الدين والمرجعيات النقابية والمنظمات الاهلية والمدنية، مشاركتنا فرحتنا، بهدف تحقيق النهوض بمؤسساتنا التجارية لتحريك دورة حياتنا الاقتصادية وتوفير فرص عمل لابنائنا في المنية".

دبوسي

وأعرب دبوسي في كلمته عن "بالغ اعتزازه بأهل المنية والضنية، الذين هم عنوان للانتاج والنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وهم اهل منطقة واعدة قادرة على أن تلعب دورا حيويا في دورة حياتها الخاصة والتركيبة الاقتصادية الوطنية، وباتت الى جانب طرابلس وكل مناطق لبنان الشمالي، حاجة وطنية بكل ما تعني هذه الكلمة من شمولية واتساع، على مساحة الوطن بكل مناطقه وطوائفه ومذاهبه".

وقال: "المنية غنية بأكثر مما تتصور غالبيتنا، فهي عنوان للطيبة والكفاءة والقدرة والإيمان بالعطاء على مستوى الوطن وديار العروبة. ونحن حينما نشارك في افتتاح هذا المركز الصناعي الإنتاجي المتمثل بمؤسسة "لبنان الأخضر" نؤكد على أننا كلما توسعنا في مشاريعنا الاستثمارية، كلما ازدادت مداخيلنا وتعززت معها دورة حياتنا الاقتصادية ونتمتع بقيم حضارية، أشار اليها فضيلة الشيخ فايز سيف حيث جمع بين النظرة الدينية والاقتصاد لتتبلور مشاعر الانتماء الى الحياة الإنسانية الكريمة".

أضاف "تشحذ لدي هذه المناسبة مشاعر الحنين الى المنية، وذاكرتي التي تشدني الى بساتينها حيث كنت أقضي بعضا من إجازاتي الدراسية في بستان المرحوم والدي، الذي كان يمتلكه في هذه البلدة العزيزة على بعدها الشخصي، إضافة الى كوني رئيسا لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حيث زرتها في وقت قريب، والتقيت جمعية التجار والصناعيين فيها، واطلعت على ما تقوم مؤسساتها ومصانعها، حيث تشكل حالة مميزة وقيمة اقتصادية أعطتها قوة دفع، وجعلت منها قبلة أنظار اللبنانيين والعرب، وشرعت بالقيام بالاستثمارات في لبنان، ولديها كل المقومات، التي تساعدها على أن تلعب دورا محوريا في المستقبل الواعد، وأن تبدأ التفكير بإعداد خطط الاستثمار على نطاق إعادة إعمار سوريا والعراق الحديثين، بعيدا عن الحروب المدمرة، لأن الحروب الدائرة في هذين البلدين الشقيقين ستكون لها نهاية مهما طالت".

وتابع "هنا أهمية التأهيل والتطوير وتوسسيع دائرة الشراكة إنسانيا ومجتمعيا من خلال تعزيز قدرات كل مرافق المنية الضنية وكل الشمال، وهذا ما يجعلنا أن نطلق نداءانا الى أبناءنا في بلداننا العربية وبلدان الانتشار، لكي يكون لديهم كل التحضيرات الموجبة لإعداد المشاريع، وبناء المؤسسات في مناخ من الشراكات العربية والدولية الفاعلة، بعد أن بتنا واقعيا بكل مدنننا وبلداتنا ومناطقنا الشمالية حاجة وطنية ومنصة واعدة لإعادة إعمار بلدان الجوار العربي".
لا
وختم بتقديم "أسمى آيات التبريك لمشروع الشراكة لمركز لبنان الأخضر المستحدث في المنية الضنية"، داعيا ب"التوفيق والنجاح لأصدقاءنا أصحاب هذا المشروع الاستثماري الصناعي الإنتاجي، بدوام التناغم على الخير والبركة في المنية والشمال وكل لبنان".

=======ب.ف.

19 -  أيلول / سبتمبر 2016    مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس – فرنسا- معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) -  تبادل ...
11/09/2016

19 - أيلول / سبتمبر 2016 مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس – فرنسا

- معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) - تبادل المعلومات الضريبي التلقائي
- تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا (De-risking )

الـخـلـفـيـة

أطلق إتحاد المصارف العربية خلال مؤتمره الذي عقد في بروكسل في الثالث من سبتمبر 2015 مبادرة « الحوار المصرفي العربي الأوروبي» بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وإتحاد المصارف الأوروبية (EBF)، وإتحاد المصارف الفرنسية (FBF)، وجمعية المصارف البلجيكية (FEBELFIN)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا MENAFATF، وبمشاركة كل من الخزانة الأميركية والمفوضية الأوروبية لمناقشة موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

فخلال السنوات السابقة، عمل اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على عدد من المشاريع المشتركة وخاصة برنامج تعزيز القدرة التنافسية MENA-OECD (الذي عرف سابقاً ببرنامج الاستثمار)، وقد تطور هذا التعاون لاحقاً ونتج عنه منتدى سيدات الأعمال الذي وضع دراسة حول خطط الحصول على التمويل اللازم لمشاريع المرأة في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى مساهمة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتزم إتحاد المصارف العربية هذا العام، عقد مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأوروبي» بدورته الثانية في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس / فرنسا لمناقشة معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) – تبادل المعلومات الضريبي التلقائي وظاهرة تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبيا (De-Risking).

تجنب المخاطرة هي مسألة معقدة تطرح مجموعة من الضغوطات على الخدمات المصرفية والعلاقات المالية وتحركها عوامل مختلفة من بينها المخاوف الربحية، ومتطلبات الاحترازية الصارمة والغرامات الباهظة لانتهاكات العقوبات المالية، والتكاليف العالية للامتثال، وإنفاذ أكثر صرامة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر السمعة.

وسوف يناقش هذا المؤتمر بدورته الثانية تأثير ظاهرة تجنب المخاطر على العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية بما في ذلك تأثيرها على البنوك المراسلة، مع مناقشة وعرض ضرورة اعتماد معايير الابلاغ الموحدة، وإعداد التقارير وقواعد العناية الواجبة، وأهمية اعتماد التشريعات من قبل الدول.

الموضوعات المطروحة:

معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) – تبادل المعلومات الضريبي التلقائي

قواعد إعداد التقارير والعناية الواجبة
نموذج اتفاق السلطة المختصة: قواعد تبادل المعلومات
تحديات الامتثال والاستثمار المطلوب في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية
دور البنوك والهيئات والسلطات في تطبيق معايير الإبلاغ الموحدة
العلاقة بين القطاع المصرفي ووزارة المالية، ودور البنوك المركزية
قدرة البلدان النامية على الامتثال بالقوانين الدولية الجديدة
التحول المحتمل للتدفقات المالية العالمية والاستثمارات

تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا
تحديات الامتثال الإقليمية والدولية وتأثيرها على العلاقات المالية والمصرفية العربية – الأوروبية
وضع البنوك المراسلة وظاهرة تجنب المخاطر في حسابات هذه البنوك
العلاقات المصرفية العربية – الفرنسية
خلق توازن بين سياسات تجنب المخاطر ومبادرات الشمول المالي
مخاوف المصارف العربية الأوروبية والعربية في ظل البيئة الرقابية اليوم
الإستفادة من ضوابط مكافحة غسل الأموال للحماية من العمليات الإحتيالية: فهم المشغلات الجديدة التي تشير الى نشاط احتيالي
ممارسات تقييم المخاطر لوقف الصفقات المشبوهة: اعرف عميلك KYC، عملاء المخاطر العالية والأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر PEPS

The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956     On September 3, 1956, the Lebanese ...
11/09/2016

The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956

The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956

On September 3, 1956, the Lebanese Secrecy Law was promulgated. This law has constituted a major achievement towards increasing confidence in the Lebanese banking system and encouraging foreign capital to choose Lebanon as a refuge. Moreover, it has been one of the major factors that have been contributing toward the growth of the banking sector in Lebanon, and making Lebanon a major financial and monetary center in the Middle East.
Because of the importance of this law, in the following we will highlight on its major features: its nature, its subjects, its prohibition, its exemptions and the sanctions imposed in case of its violation.



A. The Nature of the Banking Secrecy

The Lebanese Secrecy Law did not create secrecy as a privilege to be enjoyed by banks but as a duty banks must observe, not just for the benefit of the banking profession, but more specifically for the interest of the public and of those who deal with banks. This duty is imposed by the legislator who can enlarge or reduce its scope taking into consideration the interest of the general public and of the depositors.
By this law anonymity is secured, a code number deposit account can be opened for a client and a safe can be leased for a client.


B. Who is Subject to this Law?

1- All banks in operation in Lebanon, whether Lebanese or branches of foreign banks. (Art. 1)

2- Directors and employees of these banks, and any person who, by virtue of his job, has knowledge of any information concerning the bank’s books, transactions or correspondence. (Art. 2)


C. The Prohibition

All the persons referred to in Article 2 are prohibited from revealing any information concerning the names of clients, their funds and related matters to any person or authorities.


D. Exemptions to the Prohibition

Information concerning names of clients, their funds and related matters may be revealed in cases of:

1- A written permission by the concerned client or his heirs.
2- A person declared bankrupt.
3- A legal action between a bank and its client.
4- An exchange of information concerning indebted accounts between banks for reason of securing their investments.
5- Actions of illegal enrichment upon the request of the judicial authorities.


E. Sanctions for the Violation of the Banking Secrecy Law

1. Violation of banking secrecy is considered as a misdemeanor punished under the Criminal Code by three months to one year imprisonment.
2. A person charged for this violation is prohibited from performing the profession of a banker or being a bank’s employee. This prohibition applies to both intentional (in which case it is a criminal infraction) and unintentional (sanctioned under common law) violation of banking secrecy. It is permanent and does not stop in case of rehabilitation nor does it disappear by a lapse of time.

على مدار الساعة تستطيع الدخول إلى حساباتك لغايات السحب النقدي، وإيداع النقد والشيكات أو التعليمات، ودفع الفواتير، وتحويل...
11/09/2016

على مدار الساعة تستطيع الدخول إلى حساباتك لغايات السحب النقدي، وإيداع النقد والشيكات أو التعليمات، ودفع الفواتير، وتحويل النقد إلى حسابات في البنك العربي، والاستفسار عن تفاصيل الحساب وغيره الكثير...

عربي أون لاين
الخدمة المصرفية عبر الانترنت توفر لكم وصول آمن وسريع إلى حساباتكم لدى البنك العربي للقيام بمختلف العمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

عربي موبايل
الآن يمكنك تحميل تطبيق عربي موبايل على هاتفك الذكي وإنجاز العديد من معاملاتك المصرفية بلمسة واحدة وبمنتهى السهولة والأمان في أي وقت ومن أي مكان.

هلا عربي
هلا عربي، الخدمة المصرفية الهاتفية توفر لكم خدمات متنوعة تشمل الاستفسار عن الأرصدة والحركات المالية بالإضافة إلى إجراء التحويلات والعديد من الخدمات بمرونة وسهولة تامة على مدار 24 ساعة.

SMS إكسبرس
مع خدمة الرسائل القصيرة،حساباتك ستكون على اتصال معك أينما كنت.

مركز الخدمة الهاتفية
فريق خدمة العملاء على أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتكم والإجابة على أية أسئلة على مدار 24 ساعة

فريق المبيعات المباشرة
فريق المبيعات المباشرة على أتم الاستعداد لخدمتك وتلبية متطلباتك المتعلقة بأي من منتجاتنا بما يتناسب مع احتياجاتك المصرفية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم 4600900 من داخل عمان أو على الرقم المجا1 080022222 من المحافظات الأخرى.

Address

2nd Floor, Intra Investment Co. Building, Omar Ben Abdelaziz Street, Hamra Sector
Beirut

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Finance Bank posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category