06/09/2018
( الضمان الاجتماعي الاردني )
ما هي التأمينات التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي؟
1) تأمين إصابات العمل.
2) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3) تأمين الأمومة.
4) تأمين التعطل عن العمل.
5) التأمين الصحي.
( و التأمينات المطبّقة حالياً هي الأربعة الأولى )
ما هي الفئات التي تخضع لأحكام قانون الضمان الزامياً ؟
يخضع لأحكام القانون إلزامياً كل من الفئات المبيّنة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية :
1. جميع العمّال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
3. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
4.العاملون لحسابهم الخاص, وأصحاب العمل, والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم اعتباراً من 1/1/2015.
ما هي شروط شمول العامل إلزامياً بأحكام القانون؟
العمل لدى منشأة, وأن يكون العمل مقابل أجر, وأن يعمل تحت توجيه المنشأة وإشرافها وإدارتها, وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة, وتكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة وفقاً لما يأتي:
للعامل بالمياومة إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, وللعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, وللعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل ( 16) يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله ابتداء من الشهر التالي.