25/11/2025
مصلحة الضرائب توقف بعض حسابات الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و تفرض عقوبات عليهم و تحولهم إلى مكافحة التهرب الضريبي و النيابة العامة و ذلك بعد انذارهم في بعض الحالات الآتية:-
١ - حالة رفع فواتير الكترونية وهمية و عدم الإقرار عنها ضمن اقرارات ضريبة القيمة المضافة و إقرار ضريبة الدخل
٢ - حالة عدم الانضمام إلى منظومة الفواتير نهائيا
٣ - حالة الانضمام و عدم تفعيل المنظومة و عدم رفع الفواتير الالكترونية
∆ تفاصيل
نظرا لعدم التزام بعض الشركات و المنشآت التي صدرت قرارات رئيس المصلحة بإلزامهم للإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني .و في ضوء أحكام المادتين رقمي [۳٥ ، ۳۷] من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲٠ و تعديلاته و المعاقب علي مخالفة ما ورد بهما بالمادة رقم [۱] من ذات القانون.
يجب، حال عدم التزام أي من الممولين / المكلفين - المسجلين لديها و الصادر بشأنهم القرارات بالإلتزام بالأنضمام إلى منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق ورفع الدعوى مع إخطار الممول غير الملتزم و ذلك بموجب إخطار موصى عليه محصوباً بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجيه في الإثبات قانونا، على أن يتضمن هذا الإخطار ضرورة الأنضمام والإلتزام بإصدار فواتير / إيصالات الكترونيه عن كافة تعاملاتهم، وبما يفيد ثبوت علمه بالمخالفات المنسوبة له على النحو الوارد بالمادتين المشار إليهما بعاليه كما يلزم التنبيه عليه أنه حال عدم الإلتزام بذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالمخالفة، سيتم البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئول قانوناً عن عدم الإلتزام .