08/01/2019
نبذة عن قانون التامين الصحي
قانون (2) لسنه 2018
- كثرت التساؤلات عن مدى تطبيق القانون وتاريخ سريانه والاشخاص والشركات الخاضعه له والراي التالي هو راي شخصي وملخص من وجهة نظر شخصيه بحته مدعومه بمواد القانون والنظر في غرضه الاجتماعي .
اولا بنظره عامه لمواد القانون.
- المادة الثالثه من مواد اصدار القانون جاء بها
(تسري احكام القانون المرافق تدريجيا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينه بالجدول رقم (5) المرافق وبما يضمن استدامه الملاءه الماليه للنظام وبمراعاه توازنه الاكتواري ... ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا حتى سريان احكام القانون المرافق بشأنهم طبقا للتدرج الجغرافي في التطبيق)
-كما جاء بالمادة الثالثه من اللائحه قرار 909 لسنه 2018
(يختص نظام التأمين الصحي بحصر وقيد المواطنين الخاضعين لاحكامه وتجميع الموارد وادارتها ........)
- يتضح مماسبق ان ما يسري عليه القانون وما ينطبق عليه الخضوع طبقا لمراحل التطبيق الجغرافي بخطة زمنيه لاتتجاوز 15 عام طبقا للمادة الرابعه من اللائحه التنفيذيه هو اشتراك المؤمن عليه وليست اي جهات تساهم او تمول نظام التأمين الصحي الشامل كما يشمل الخضوع وعدم الخضوع حصه صاحب العمل .
- حيث جاء بالباب الاول مادة(1) من القانون التعريفات التاليه :-
26- المؤمن عليه ( كل من يسري في شأنه احكام هذا القانون طبقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق)
( اظن واضحه ان اشتراك المؤمن عليه في جدول رقم (1) من جداول القانون المرفقه لايخضع سوى عند التطبيق في محافظته)
27- صاحب العمل ( كل من يستخدم عاملا او اكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون)
( وبالتالي حصه صاحب العمل بجدول رقم (2) من جداول القانون المرفقه لاتخضع الا عند التطبيق في المحافظه بتبعيه تعريفه بالقانون )
- وبهذا الايضاح ان تاريخ الخضوع من عدمه طبقا لمراحل التطبيق الجغرافي يتم سريانها على المؤمن عليهم وصاحب العمل يعني من الاخر جدول (1) وجدول(2) هو اللي هيخضعوا عند التطبيق الجغرافي للقانون .
- طب ايه حكايه المساهمه التكافليه للشركات . (اثنان ونصف في الالف
المادة (40) من القانون وجاء بها
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :-
اولا :- حصه المؤمن عليهم والمعالين......
ثانيا:- حصة اصحاب الاعمال ............
ثالثا............................
تاسعـــــــــــــــــــــــــــــا
مصــــــــــــادر اخرى
- يتم تحصيل المبالغ التاليه طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام
بدأها المشرع برسوم على السجائر ورخص المرور وهذا تم تطبيقه من 12/7/2018 تاريخ سريان القانون .
( مساهمة تكافليه بواقع (اثنان ونصف في الالف من جملة الايرادات السنويه للمنشأت الفرديه وللشركات ايا كانت طبيعتها او النظام القانوني الخاضعه له والهيئات العامه الاقتصاديه ولا تعد هذه المساهمه من التكاليف واجبة الخصم في احكام قانون الضريبة غلى الدخل)
- وجاءت المادة (46) باللائحه بتولي وزارة الماليه بتحصيل تلك النسبه ويتم تقديرها طبقا للتقرير المالي للمنشأهة المقدم لمصلحة الضرائب.
ثم جاء الكتاب الدوري رقم (41) لسنه 2018 الصادر من مصلحة الضرائب بتوجيه المأموريات لتقدير تلك النسبه وإخطار الوزارة بالمبالغ حيث من سيقوم بالتحصيل وزارة الماليه وليست مع الاقرار كما اشيع.
- الملخص ان تلك النسبه لا تمت بصله بمراحل التطبيق الجغرافي حيث ان الخضوع وعدم الخضوع جاء للمؤمن عليه وصاحب العمل بتبعيه التعريف السابق ذكره وما يتم تحصيله هو مشاركة للمنفعه العامه واعانة لنظام التأمين الصحي و يتم تحصيل تلك النسبه من اجمالي الايرادات الناتجه عن البيع او تقديم الخدمه عن سنه 2018 بالكامل وذلك للشركات التي تنتهي السنه الماليه لها بعد العمل بالقانون وهذا رأي شخصي.
ولكم مني كل الاحترام