13/11/2025
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم (١٣٧) لسنة ٢٠٢٥ بجلسة ٨ / ١ / ٢٠٢٥، انتهت فيها إلى:
🔹 عدم جواز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلبها بالحصول على مستندات أو بيانات من الملفات الضريبية للممولين إلا بعد صدور أمر مسبب من القاضي الجزئي بذلك، وفقًا لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الإجراءات الجنائية.
🔸 وأكدت الفتوى أن التزام موظفي مصلحة الضرائب بسرية البيانات والملفات الضريبية هو واجب قانوني لا يجوز تجاوزه إلا في حالتين فقط:
1️⃣ إذا نص القانون صراحة على جواز الإفشاء.
2️⃣ أو بناءً على طلب من الممول صاحب الشأن.
⚖️ وأوضحت الجمعية أن طلبات النيابة العامة في قضايا غسل الأموال لا تُعفي من هذا الإجراء، وأن الاطلاع على الملفات الضريبية لا يكون مشروعًا إلا بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة.
✍️ صَدرت الفتوى برئاسة المستشار / فارس سعد فام
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.